إذا رضيت الزوجة بتصرف زوجها بأشيائها الجهازية، انتقل حقها من عين تلك الأشياء إلى قيمتها، وأضحى النزاع بشأنها من اختصاص القضاء المدني.
نفقة الآباء لابنائهم هي نفقة كفايةاستقر الاجتهاد على أن رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها، من بيع أو رهن، ينقل حقها من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها، ويصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية