• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها ينقل حقها من عينها إلى قيمتها ويجعل النزاع من اختصاص القضاء المدني

إذا رضيت الزوجة بتصرف زوجها بأشيائها الجهازية، انتقل حقها من عين تلك الأشياء إلى قيمتها، وأضحى النزاع بشأنها من اختصاص القضاء المدني.

نص الاجتهاد

نفقة الآباء لابنائهم هي نفقة كفايةاستقر الاجتهاد على أن رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها، من بيع أو رهن، ينقل حقها من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها، ويصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية