• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار وقف التنفيذ من القرارات الوقتية القابلة للطعن ويجب أن يصدر بعد دعوة الخصوم وسماع دفاعهم، وشهر الإعسار لا يوقف إجراءات التنفيذ الفردية

إذا تعلق الطلب بوقف تنفيذ قائم، وجب أن يُنظر فيه وفق قواعد الأصول مع تمكين الخصوم من الدفاع، ويجوز الطعن في القرار الصادر بشأنه قبل الفصل في الموضوع. كما أن شهر الإعسار لا يحول دون مباشرة الدائنين لإجراءات التنفيذ الفردية ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.

نص الاجتهاد

إن قرار وقف التنفيذ من القرارات المؤقتة القابلة للطعن قبل الحكم في الموضوع وهو يخالف قواعد الأصول فيما إذا اتخذ في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم إلى جلسة علنية وسماع دفاعهم إن شهر الإعسار لا يحول دون اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين ولا يستتبع وقف إجراءات التنفيذ المناقشة: الوقائع: ادعى وكيل عمر وجميل على شركة حبيب وأولاده لدى محكمة البداية المدنية في إدلب طالباً إعطاء القرار بوقف تنفيذ قرار رئاسة تنفيذ حلب القاضي ببيع سيارة موكليه الشحن ذات الرقم العمومي 12656 الموضوعة لدى الشركة المدعى عليها على سبيل التأمين من الدرجة الممتازة بموجب العقد رقم 2544 وتاريخ 25/5/1945 المسجل لدى مكتب تسجيل عقود السيارات في حلب ضماناً لتسديد مبلغ 54290 ليرة سورية وتسليمهما السيارة وشهر إعسارهما وتنزيل الفوائد الفاحشة من أصل الدين ومنحهما مدة ثمانية عشر شهراً أجلاً جديداً لتسديده. وذلك بالنظر لسوء الموسم الزراعي لعام 1955 الذي أثر في ثروتهما وأفقدهما قسماً منها. وتشمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.ولدى تدقيق هذا الطلب في غرفة المذاكرة ودون دعوى الجهة المدعى عليها قرر رئيس المحكمة بتاريخ 14/8/1956 وقف تنفيذ بيع السيارة وتسليمها إلى صاحبيها المدعيان وإبلاغ صورة عن هذا القرار إلى دائرة التنفيذ في حلب وكل من أصحاب العلاقة.فاستدعى وكيل الشركة المدعى عليها استئناف هذا القرار لدى محكمة الاستئناف المدنية في حلب طالباً فسخه.وفي نتيجة المحاكمة تبين لمحكمة الاستئناف أن المستأنف عليهما كانا ابتاعا السيارة موضوع الدعوى ووضعاها لدى البائع على سبيل التأمين الممتاز لتسديد رصيد ثمنها. وبما أن عقد التأمين قد نظم وسجل في حلب وإن الإسناد مشروط دفع قيمتها في حلب. وإن المستأنف عليهما اتخذا لنفسهما محل إقامة في حلب فإن دائرة التنفيذ فيها تكون مختصة والحالة هذه بتنفيذ أحكام العقد. ويستتبع ذلك اختصاص محاكم حلب للنظر في كل خلاف ينتج عن ذلك. الأمر الذي يجعل محكمة البداية في ادلب غير مختصة في طلب وقف التنفيذ ولذلك قررت بالتاريخ المذكور أعلاه فسخ القرار المستأنف وإعادة التأمين الاستئنافي.التدقيقات التمييزية:لما كان يفهم من الفقرة الأولى من المادة 256 من القانون المدني أن شهر الإعسار لا يحول دون اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين وكان يفهم من المادة 468 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات أن تحصيل الديون عن طريق دائرة التنفيذ بالاستناد إلى السندات إنما تقامالدعاوي بشأنه من قبل المدين في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو تنفيذه لدوائر الإجراء في حلب. فالدعوى التي تقام بشأن التنفيذ إنما يعود النظر فيها لمحاكم حلب. كان حكم محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة بداية إدلب للنظر في وقف التنفيذ واقعاً في محله.لذلك تقرر بالأكثرية تصديق الحكم المميز.