لا يُعدّ الخلاف في المسائل الاجتهادية التقديرية خطأً مهنياً جسيمًا، ما دام النزاع يدخل في نطاق التقدير والاجتهاد المشروع.
خطأ مهني جسيم المسائل الاجتهادية التقديرية لا تشكل خطأً جسيماً. المسائل الاجتهادية التقديرية لا تعتبر خطأً مهنياً جسيماً.