إذا لحق بالشخص ضررٌ من عملٍ صادر عن عناصر المخابرات ضمن صميم وظيفتها في حفظ الأمن والنظام، وكان هذا الضرر غير مرتبط بالحادث وغريباً عنه، فإن التعويض عنه يبقى جائزاً وتنعقد ولاية القضاء العادي بنظر طلبه على أساس القواعد العامة في القانون المدني.
إن الضرر الذي يلحق بالشخص نتيجة العمل الذي قامت به عناصر المخابرات والذي يدخل في صميم عملها في المحافظة على أمن البلد ونظامه لا يحجب عنه التعويض باعتبار أنه ليس له علاقة بالحادث وغريب عنه ويجعل الاختصاص بطلب التعويض عائدا للقضاء العادي وفقا للمبادئ العامة الواردة في القانون المدني