إذا استندت المحكمة إلى شهادة رجل وامرأتين بوصفها النصاب الشرعي للشهادة، فلا تثريب عليها في ذلك ولا يعيب حكمها من هذه الجهة.
لا تثريب على المحكمة إذا استندت إلى شهادة رجل وامرأتين في إصدار حكمها باعتبار أنه النصاب الشرعي للشهادة