ردّ القضاة لا يكون إلا للأسباب التي حددها القانون حصراً، ولا يُعدّ من تلك الأسباب قيام القاضي باتخاذ القرارات الإعدادية أو التوجيهية اللازمة لسير الدعوى.
إن أسباب رد القضاة جاءت على سبيل الحصر وليس من بينها اتخاذ القاضي الناظر بالدعوى القرارات الاعدادية اللازمة لتوجيه الدعوى باعتبار أن ذلك أولى واجبات القاضي للفصل في موضوع النزاع المعروض عليه