• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب رد القضاة محددة على سبيل الحصر ولا يدخل فيها اتخاذ القاضي الإجراءات الإعدادية اللازمة لتوجيه الدعوى

ردّ القضاة لا يكون إلا للأسباب التي حددها القانون حصراً، ولا يُعدّ من تلك الأسباب قيام القاضي باتخاذ القرارات الإعدادية أو التوجيهية اللازمة لسير الدعوى.

نص الاجتهاد

إن أسباب رد القضاة جاءت على سبيل الحصر وليس من بينها اتخاذ القاضي الناظر بالدعوى القرارات الاعدادية اللازمة لتوجيه الدعوى باعتبار أن ذلك أولى واجبات القاضي للفصل في موضوع النزاع المعروض عليه