إذا وقع النزاع في الاستحقاق الإرثي بين العصبة وذوي الأرحام، قُدِّم ميراث العصبة، ولا يُشترط لإثبات هذا الترجيح إثبات الجد الجامع.
ميراث العصبات مقدم على ميراث ذوي الارحام وعندما يكون النزاع بين العصبات وبين ذوي الارحام فلا حاجة لاثبات الجد الجامع