• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميراث العصبة مقدم على ميراث ذوي الأرحام ولا يشترط لإثباته وجود الجد الجامع عند التنازع بينهما

إذا وقع النزاع في الاستحقاق الإرثي بين العصبة وذوي الأرحام، قُدِّم ميراث العصبة، ولا يُشترط لإثبات هذا الترجيح إثبات الجد الجامع.

نص الاجتهاد

ميراث العصبات مقدم على ميراث ذوي الارحام وعندما يكون النزاع بين العصبات وبين ذوي الارحام فلا حاجة لاثبات الجد الجامع