اشتراط استكمال النصاب الشرعي للشهادة قبل استخلاص الدليل والبيّنة، وإلا تعرّض الحكم للنقض.
على المحكمة استخلاص الدليل والبيئة بعد استكمال النصاب الشرعي للشهادة والا تعرض حكمها للنقض