إذا قام المستأجر بسداد الأجرة بعد المطالبة بها ولكن ضمن المهلة القانونية، فلا يُقضى بالإخلاء لزوال سبب التمسك به.
من المعلوم أن سداد الأجور بعد المطالبة بها ضمن الفترة القانونية يجنب الإخلاء