الاختصاص النوعي والمكاني في دعاوى وقف التنفيذ المتصلة بتحصيل الديون بالسندات ينعقد لمحكمة محل التنفيذ أو موطن الدائن، ويجب على المدين إقامة الدعوى أمامها.
في حال تحصيل الديون عن طريق دائرة التنفيذ بالاستناد إلى السندات، تكون محكمة المحل أو محكمة موطن الدائن هي المختصة للنظر في قرار وقف التنفيذ، وعلى المدين أن يقيم الدعوى أمامها بشأن تحصيل تلك الديون المناقشة: لما كان يفهم من الفقرة الأولى من المادة 256 من القانون المدني أن شهر الاعسار لا يحول دون اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين. وكان يفهم من المادة 468 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات أن تحصيل الديون عن طريق دائرة التنفيذ بالاستناد إلى السندات، إنما تقام الدعاوى بشأنه من قبل المدين في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو في موطن الدائن. ولما كان موضوع التمييز طلب وقف تنفيذ سند يعود تنفيذه لدوائر إجراء حلب فالدعاوى التي تقام بشأن ذلك التنفيذ إنما يعود النظر فيها لمحاكم حلب. كان حكم محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة بداية ادلب للنظر في وقف هذا التنفيذ واقعاً في محله. لذلك تقرر تصديق القرار المميز.