القرارات التنفيذية يُطعن فيها أمام محكمة الاستئناف المختصة، باعتبارها الجهة المرجعية للنظر في الطعن.
من المعلوم أن مرجع الطعن في القرارات التنفيذية هو محكمة الاستئناف