• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري عقود الإيجار في مواجهة الدائنين متى كانت ثابتة التاريخ

عقد الإيجار الثابت التاريخ يكون نافذاً في حق الدائنين، ويحتج به عليهم.

نص الاجتهاد

ان عقود الايجار تسري بحق الدائنين اذا كانت ثابتة التاريخ