الاختصاص المكاني في الدعاوى الشخصية العقارية ينعقد لمحكمة موقع العقار، والدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها في أول جلسة وقبل أي دفع أو دفاع آخر، وإلا سقط الحق فيه.
الاختصاص في الدعاوى الشخصية العقارية للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ويجب الدفع بعدم الاختصاص المكاني في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر والا سقط الحق فيه