التبليغ لصقاً في دعاوى الإيجار يجب أن يتم على باب المأجور ذاته، ويصحّ ولو كان المأجور غرفةً ضمن دار المحكمة ما دام موضع الإلصاق هو باب العين المؤجّرة.
التبليغ لصقا يجب أن يتم على باب المأجور حكما ولو كان غرفة في دار