• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتم التبليغ اللصقي على باب المأجور ولو كان غرفة مستقلة في دار

التبليغ لصقاً في دعاوى الإيجار يجب أن يتم على باب المأجور ذاته، ويصحّ ولو كان المأجور غرفةً ضمن دار المحكمة ما دام موضع الإلصاق هو باب العين المؤجّرة.

نص الاجتهاد

التبليغ لصقا يجب أن يتم على باب المأجور حكما ولو كان غرفة في دار