إذا طُلبت بطاقة بريدية ثانية عن الفترة نفسها، فإن هذه المطالبة تُلغي مفاعيل البطاقة الأولى ولا يبقى لها أثر قانوني منتج.
المطالبة ببطاقة بريدية ثانية عن نفس الفترة تلغي مفاعيل البطاقة الاولى