• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد المطالبة ببطاقة بريدية عن ذات الفترة يسقط أثر البطاقة الأولى

إذا طُلبت بطاقة بريدية ثانية عن الفترة نفسها، فإن هذه المطالبة تُلغي مفاعيل البطاقة الأولى ولا يبقى لها أثر قانوني منتج.

نص الاجتهاد

المطالبة ببطاقة بريدية ثانية عن نفس الفترة تلغي مفاعيل البطاقة الاولى