يبطل أثر تبليغ البطاقة البريدية إلى الأقارب القاطنين مع المستأجر متى خلا التبليغ من بيان سبب هذا التسليم، لأن شروط هذا التبليغ من النظام العام ويترتب على مخالفتها عدم إنتاجه لآثاره القانونية.
عدم بيان سبب تبيلغ البطاقة البريدية الى الاقارب القاطنين مع المستأجر يجعل البطقة غير منتجة لاثارها القانونية لان شروط تبليغ البطاقة من النظام العام