• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ البطاقة البريدية إلى أقارب المستأجر المقيمين معه لا ينتج آثاره القانونية إذا خلا من بيان سبب التبليغ لأن شروط التبليغ من النظام العام

يبطل أثر تبليغ البطاقة البريدية إلى الأقارب القاطنين مع المستأجر متى خلا التبليغ من بيان سبب هذا التسليم، لأن شروط هذا التبليغ من النظام العام ويترتب على مخالفتها عدم إنتاجه لآثاره القانونية.

نص الاجتهاد

عدم بيان سبب تبيلغ البطاقة البريدية الى الاقارب القاطنين مع المستأجر يجعل البطقة غير منتجة لاثارها القانونية لان شروط تبليغ البطاقة من النظام العام