استعمال المأجور للسكن مع التخزين العارض أو الجزئي لا ينقل وصفه القانوني من مسكن إلى متجر ما دام لم يثبت الإعلان عن مزاولة النشاط للعموم أو فتحه للجمهور.
التخزين في دار السكن مع بقاء المستاجر شاغلا لها مع أسرته لا يقلب المأجور الى متجر ما لم يعلن عن ذلك أو يفتحها لكل راغب