• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتفاظ المستأجر بمأجور السكن مع أسرته وتخزين بعض الموجودات فيه لا يغير صفته إلى متجر ما لم يعلن استعماله التجاري أو يهيئه لعموم الراغبين

استعمال المأجور للسكن مع التخزين العارض أو الجزئي لا ينقل وصفه القانوني من مسكن إلى متجر ما دام لم يثبت الإعلان عن مزاولة النشاط للعموم أو فتحه للجمهور.

نص الاجتهاد

التخزين في دار السكن مع بقاء المستاجر شاغلا لها مع أسرته لا يقلب المأجور الى متجر ما لم يعلن عن ذلك أو يفتحها لكل راغب