الأسبقية في حجز العقار ووضع الإشارة عليه لا تُنشئ امتيازًا بين الدائنين المتزاحمين، وإنما يتقاسمون حاصل البيع بنسبة ديونهم ما لم يوجد سبب قانوني آخر للتفضيل، مع اشتراط ثبوت تاريخ الدين قبل تقديم الحجز في الحالات التي يقتضيها القانون.
ان تزاحم الدائنين وتسابقهم في حجز العقار ووضع الإشارة عليه لا يكسب دين أحدهم امتيازاً على دين الآخرين قبل صاحب العقار ويجري توزيع الثمن فيما بينهم بنسبة حصة كل منهم قسمة غرماء عملاً بالمادة 450 من الأصول الحقوقية اشترط الشارع في الدين أن يكون ثابت التاريخ قبل تقديم الحجز لأن كل دين يغدو ثابت التاريخ من تاريخ تقديم طلب الحجز إذا كان مربوطاً بسند عادي في الأصل ولأنه إذا أعطي الدين أفضلية في هذه الحالة تكون قد أوجدنا أولوية بين الديون بمجرد الأسبقية في الحجز وهو أمر لم يأخذ به الشارع كمبدأ عام