القول بوجود قرابة بين أحد الحكمين وبعدٍ بين الآخر لا ينهض بمجرد الادعاء، وإنما يتطلب دليلاً أو قرينة تثبته.
كون أحد الحكمين من الاقارب والاخر من الأباعد لا يكفي فيه القول المجرد عن الدليل أو القرينة