• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت زواج من لم تبلغ السابعة عشرة إلا بثبوت موافقة وليها

يثبت زواج القاصر التي لم تبلغ السابعة عشرة فقط إذا ثبتت موافقة وليّها، وإلا فلا يثبت.

نص الاجتهاد

لا يثبت الزواج لمن لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها الا بثبوت موافقة وليها