يثبت زواج القاصر التي لم تبلغ السابعة عشرة فقط إذا ثبتت موافقة وليّها، وإلا فلا يثبت.
لا يثبت الزواج لمن لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها الا بثبوت موافقة وليها