لا تُستحق غرامة الإنكار في مواجهة الزوج متى كان إنكاره مؤسساً على دعوى وفاء المعجّل من المهر.
وعلى أن غرامة الانكار لا تطبق عندما يدعي الزوج وفاء المعجل