• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُطبَّق غرامة الإنكار عند ادعاء الزوج وفاء المعجّل

لا تُستحق غرامة الإنكار في مواجهة الزوج متى كان إنكاره مؤسساً على دعوى وفاء المعجّل من المهر.

نص الاجتهاد

وعلى أن غرامة الانكار لا تطبق عندما يدعي الزوج وفاء المعجل