العقد الرسمي يعلو على العقد العرفي السابق له عند التعارض بينهما، وتُراعى حجية الرسمي في مواجهة ما يخالفه من العرفي.
العبرة للعقد الرسمي ان اختلف مع العقد العرفي السابق له