إذا قضت المحكمة بفك احتباس بضاعة أو وسيلة نقل محجوزة، وجب إلزام طالب التسليم بتقديم كفالة تساوي قيمة المحجوز المقدّرة من الإدارة الجمركية وبالنوع الذي يقبله القانون، وللمحكمة سلطة تقديرها؛ ولا تقوم المخاصمة لمجرد اعتماد هذا التقدير متى كان موافقاً لحكم القانون.
يتوجب على المحكمة في الحالات التي تقرر فيها تسليم البضاعة أو وسائط النقل المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث الإلزام بتقديم كفالة نقدية أو مصرفية أو تجارية أو عقارية تقبلها إدارة الجمارك تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل إدارة الجمارك ولا يفك الاحتباس عنها إلا بعد إيداع الكفالة المذكورة.إن المحكمة وهي تنظر في موضوع فك الاحتباس لها ملء الحق بتحديد الكفالة الضامنة لحقوق إدارة الجمارك. إن قبول إدارة الجمارك للكفالة محصور بقيمة البضاعة أو قيمة واسطة النقل المطلوب فك احتباسها. المناقشة: في الرد على أسباب الدعوى:من حيث انه بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (219) من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 يتوجب على المحكمة في الحالات التي تقرر فيها تسليم البضاعة أو وسائط النقل المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث الإلزام بتقديم تقبلها إدارة الجمارك تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل إدارة الجمارك ولا يفك الاحتباس عنها إلا بعد إيداع الكفالة المذكورة.ومن حيث ان المحكمة وهي تنظر في موضوع فك الاحتباس لها ملء الحق بتحديد الكفالة الضامنة لحقوق إدارة الجمارك.ومن حيث ان قبول إدارة الجمارك للكفالة محصور بقيمة البضاعة أو قيمة واسطة النقل المطلوب فك احتباسها ولو كان الأمر قاصرا على الكفالة النقدية لجاء نص المادة السالفة الذكر على تحديد الكفالة بمبلغ نقدي حصراً دون التعداد الوارد لأنواع الكفالة.ومن حيث أن هيئة المحكمة المخاصمة أعملت حكم القانون في تقديرها للكفالة مما ينفي عنها الوقوع بالخطأ.ومن حيث أن الجهة المدعية – على عكس ما تضمنه استدعاء المخاصمة – لم توافق على ان تكون الكفالة المقررة لفك احتباس السيارة مبلغاً نقدياً واستأنفت قرار محكمة الدرجة الأولى وطلبت تبديل الكفالة.ومن حيث أن توجب مصادرة السيارة يكون بحثه أمام محكمة الموضوع في ضوء ثبوت المخالفة المعزوة للمدعى عليهما بالمخاصمة من عدمه.ومن حيث أن إرساء حكم القانون على واقعة النزاع ينفي عن هيئة المحكمة وقوعها بالخطأ العادي مما يجعل الدعوى فاقدة لمستندها القانوني ويتوجب رفضها شكلاً.لذلك ووفقاً لطلب النيابة العامة تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي:1 – رفض الدعوى شكلا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.2 – تغريم الجهة طالبة المخاصمة 500 ل.س3 – إعفاء الجهة المدعية من الرسوم وتحميلها المصاريف. 4 – حفظ الإضبارة بديوان المحكمة.