يثبت التخلف بكل تعبير يدل على أن المحكمة نادت على الأطراف ثم انتظرت الساعة القانونية، متى أفاد ذلك بوضوح في الأوراق.
كل تعبير يدل على أن المحكمة نادت على الأطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لاثبات التخلف