يصحّ للمدعي أن يتنازل عن بعض طلباته في غياب المدعى عليه إذا لم يحضر الأخير جلسات المحاكمة ولم يعترض، ما دام التنازل وارداً على طلبات قابلة للتصرف ولم يترتب عليه مساس بالنظام العام.
يحق للمدعي التنازل عن بعض طلباته بغياب المدعى عليه لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يعترض على ذلك