• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الإشارة في ضبط المحاكمة إلى تلاوة الأوراق بسبب تبدل القاضي لا ينفي حصول التلاوة ولا يقدح في سلامة الحكم

إغفال ضبط المحاكمة الإشارة إلى تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي لا يفيد عدم حصول التلاوة، ولا يُعدّ بذاته سبباً لفساد الحكم إذا كانت أسبابه قائمة على أساس صحيح.

نص الاجتهاد

عدم الاشارة في ضبط المحاكمة الى تلاوة الاوراق لتبدل القاضي لا ينفي تلاوتها فعلا ولا يؤثر على سلامة الأسباب التي يقوم عليها الحكم