إغفال ضبط المحاكمة الإشارة إلى تلاوة الأوراق عند تبدل القاضي لا يفيد عدم حصول التلاوة، ولا يُعدّ بذاته سبباً لفساد الحكم إذا كانت أسبابه قائمة على أساس صحيح.
عدم الاشارة في ضبط المحاكمة الى تلاوة الاوراق لتبدل القاضي لا ينفي تلاوتها فعلا ولا يؤثر على سلامة الأسباب التي يقوم عليها الحكم