وجود العصبة يمنع ذوي الأرحام من الإرث، فلا يُصار إلى إرث ذوي الأرحام ما دام في المسألة عصبة وارثون.
من المتفق عليه أن ذوي الارحام لا يرثون بوجود العصبة