تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحقوق المتعلقة بالتركة من تاريخ قسمة التركة وانتقال الأنصبة إلى الورثة، لا من تاريخ الوفاة. كما أن إغفال المحكمة البتّ في طلبٍ جوهريّ لاستماع بينة منتجة يعيب الحكم ويوجب نقضه.
مدة التقادم على الحقوق المتعلقة بالتركات تبدأ من تاريخ تقسيم التركة المناقشة: لما كان القرار المميز فيه الرد الكافي على ما جاء في اسباب التمييز وكان موافقا للقانون لان مدة التقادم على الحقوق المتعلقة بالتركات انها تبدأ من تاريخ تقسيم التركة وانتقالها الى ايدي الورثة وكان على ذلك اجتهاد هذه المحكمة المستمر ) انظر القرار التمييزي اساس 265 قرار 280 تاریخ 20/10/1956) . وكانت اليمين المنصوص عليها في المادة 123 بينات لا تنطبق على هذه الدعوى . كان ما اورده المميز من هذه الجهات غير وارد . الا انه لما كان المميز قد طلب استماع بينة على قيام الزوجية الى حين الوفاة ، والقاضي لم يرد على هذا الطلب ولم يقبله ، كان بذلك مخالفا للمادة 204 أصول وحكمه مستحق النقض من هذه الجهة .