إذا ثبت عدم شرعية المسكن أو عدم ملاءمته، جاز للزوجة تركه والمطالبة بمسكن شرعي لائق وبالنفقة، ولا يمنع قبولها السابق بالإقامة المؤقتة فيه من التمسك بهذا الحق لاحقاً؛ كما أن توحيد الدعاوى وتقدير ملاءمة المسكن من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
القضية 257 أساس لعام 1992 قرار 386 لعام 1992 تاريخ 15/6/1992 المبدأ: مسكن شرعي توحيد دعويين محكمة الموضوع: تقدير صلاحية المسكن وملاءمته أمر موضوعي متروك لقاضي الموضوع. توحيد دعويين أمر جوازي متروك لقاضي الموضوع. قبول الزوجة السكن في مسكن غير شرعي لفترة لا يحجب عنها طلب السكن في مسكن شرعي يليق بأمثال الزوج. عدم شرعية المسكن يخول الزوجة تركه وتقاضي النفقة من زوجها. عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع لطلب ترك الوظيفة. على المحكمة التأكد وبشكل صحيح عن مكان إقامة المحضون ومن الذي ينفق عليه فعلاً قبل تقرير النفقة له.