• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توحيد الدعويين من مسائل السلطة التقديرية لقاضي الموضوع

توحيد الدعويين ليس إلزاماً على المحكمة، بل هو من سلطتها التقديرية بوصفه إجراءً جوازياً يعود تقديره لقاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

توحيد دعويين أمر جوازي متروك لقاضي الموضوع