توحيد الدعويين ليس إلزاماً على المحكمة، بل هو من سلطتها التقديرية بوصفه إجراءً جوازياً يعود تقديره لقاضي الموضوع.
توحيد دعويين أمر جوازي متروك لقاضي الموضوع