لا تُقبل دعوى المخاصمة على القرارات التي تصدرها محاكم الصلح أو الاستئناف بصفة إدارية متى كانت هذه القرارات قابلةً للمراجعة أمام القضاء العادي.
القرارات التي تصدر عن محاكم الصلح أو الاستئناف بصفتها الادارية تقبل المراجعة أمام القضاء العادي واذا كان الامر كذلك فلا وجه لا قامة دعوى المخاصمة