• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُعدّ التغييرات في المأجور إساءةً في استعماله ما دامت لا تضعفه ولا تُوهِنه

العمل داخل المأجور لا يُعدّ إساءةً في الاستعمال إذا لم يؤدِّ إلى إضعافه أو وهنه؛ فالعبرة بالأثر الضار على المأجور لا بمجرد تغييرٍ مادي فيه.

نص الاجتهاد

اذا كان الجدار لا يضعف ولا يوهن المأجور فأن ذلك لا يعتبر اساءة في استعمال المأجور