العمل داخل المأجور لا يُعدّ إساءةً في الاستعمال إذا لم يؤدِّ إلى إضعافه أو وهنه؛ فالعبرة بالأثر الضار على المأجور لا بمجرد تغييرٍ مادي فيه.
اذا كان الجدار لا يضعف ولا يوهن المأجور فأن ذلك لا يعتبر اساءة في استعمال المأجور