• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توجيه البطاقة البريدية إلى ذي صفة وإلا كانت المطالبة بالإخلاء باطلة وغير منتجة لآثارها

وجوب توجيه البطاقة البريدية إلى صاحب الصفة في الخصومة شرطٌ لصحة المطالبة بالإخلاء، وإلا بطلت المطالبة ولم يترتب عليها أثر.

نص الاجتهاد

يجب توجيه البطاقة البريدية لذي صفة والا فأن المطالبة باطلة وغير منتجة في طلب الاخلاء