وجوب توجيه البطاقة البريدية إلى صاحب الصفة في الخصومة شرطٌ لصحة المطالبة بالإخلاء، وإلا بطلت المطالبة ولم يترتب عليها أثر.
يجب توجيه البطاقة البريدية لذي صفة والا فأن المطالبة باطلة وغير منتجة في طلب الاخلاء