• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن الجزائي بصحة تبليغ البطاقة البريدية يوجب استئخار الفصل في دعوى الإخلاء حتى البت بالدعوى الجزائية

الطعن في صحة تبليغ البطاقة البريدية متى كان مطروحاً جزائياً يوجب على محكمة الإخلاء استئخار الفصل في الدعوى المدنية إلى ما بعد البت النهائي في الدعوى الجزائية، لأن نتيجة الأخيرة تؤثر في قيام سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

الطعن بصحة تبليغ البطاقة البريدية جزائيا يستدعي استئخار النظر في دعوى الاخلاء الى ما بعد البت بالدعوى الجزائية