الطعن في صحة تبليغ البطاقة البريدية متى كان مطروحاً جزائياً يوجب على محكمة الإخلاء استئخار الفصل في الدعوى المدنية إلى ما بعد البت النهائي في الدعوى الجزائية، لأن نتيجة الأخيرة تؤثر في قيام سبب الإخلاء.
الطعن بصحة تبليغ البطاقة البريدية جزائيا يستدعي استئخار النظر في دعوى الاخلاء الى ما بعد البت بالدعوى الجزائية