• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل الدعوى المدنية إلا ممن له صفة ومصلحة في موضوع النزاع لتعلقهما بالنظام العام

صفة الخصومة شرط لازم لقبول الدعوى المدنية، وعلى المحكمة التثبت من توافرها ومن صاحب الحق موضوع النزاع من تلقاء نفسها لتعلّق ذلك بالنظام العام.

نص الاجتهاد

من شروط قبول الدعوى المدنية أمام القضاء أن تكون للمدعي صفة تجيز له المخاصمة بموضوعها أو إبداء دفاع فيها, وعليه فلا بد من البحث عن صاحب الحق موضوع النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام