• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الإخلاء لعلة التملك إلا بثبوت الملكية بقيود رسمية وبصلاحية العقار للسكنى

الإخلاء لعلة التملك لا يُحكم به إلا عند ثبوت ملكية المؤجر أو طالب الإخلاء بموجب قيود رسمية، مع كون العقار صالحاً للسكنى.

نص الاجتهاد

يشترط في الاخلاء لعلة التملك أن تكون الملكية ثابتة بقيود رسمية وأن يكون العقار صالحا للسكنى