الإخلاء لعلة التملك لا يُحكم به إلا عند ثبوت ملكية المؤجر أو طالب الإخلاء بموجب قيود رسمية، مع كون العقار صالحاً للسكنى.
يشترط في الاخلاء لعلة التملك أن تكون الملكية ثابتة بقيود رسمية وأن يكون العقار صالحا للسكنى