مجرد إحداث مخالفات بلدية في المأجور لا يعد إساءة موجبة للإخلاء
لا تُعد المخالفات البلدية الناتجة عن إحداثات داخل المأجور، بمجردها، سبباً كافياً للإخلاء ما لم تقترن بإساءة استعمالٍ أو مخالفةٍ توجب الإخلاء وفقاً للقانون.
نص الاجتهاد
ان مجرد أحداث الاحداثات التي تشكل مخالفة بلدية في المأجور لا يشكل اساءة تستوجب الاخلاء