إذا تمسك الخصم بسند عادي منسوب إلى خصمه، وجب على هذا الأخير أن ينكر صراحة ما نُسب إليه من خط أو توقيع أو بصمة، وإلا عدّ السند حجة عليه. وعند الإنكار لا يُصار إلى وسائل أخرى لإثبات نسبته، بل يُحتكم إلى التطبيق أو إلى الادعاء بالتزوير، وتبقى قيمة السند موقوفة على نتيجتهما.
ان من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع او بصمة أصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه وعند الإنكار يجري التطبيق وذلك بطلب من المدعي والادعاء بالتزوير من قبل المدعى عليه وعلى نتيجة هذه الإجراءات تتوقف قيمة السند المدعى به المناقشة: لما كانت المادة التاسعة من قانون البينات اعتبرت السند الذي يشتمل على خاتم من صدر عنه سنداً عادياً وكانت المادة العاشرة من القانون نفسه نصت على أنه (.). وكان يترتب على الإنكار سلوك طريقين من الإجراءات المدنية وهما التطبيق بطلب المدعي والادعاء بالتزوير من قبل المدعى عليه وكانت قيمة السند في الإثبات تتوقف على نتيجة الإجراءات المشار إليها دون سواها. ولما كان القاضي قد أخطأ تطبيق القانون بلجوئه إلى استثبات فعل التختيم بعد أن ثبت لديه بالتطبيق أن السند المبرز مبصوم بخاتم المدعى عليه وكان الحكم المميز والحال ما ذكر مخالفاً للقانون ومستحقاً النقض.