الأصل في أسباب المخاصمة أن تكون مشفوعة بالوثائق المصدقة المؤيدة لها، ولا يُستثنى من هذا الشرط إلا الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
لابد من أن تشفع أسباب المخاصمة بالوثائق المصدقة إلا الأسباب المتعلقة بالنظام العام