• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إرفاق أسباب المخاصمة بالوثائق المصدقة ما لم تتعلق بالنظام العام

الأصل في أسباب المخاصمة أن تكون مشفوعة بالوثائق المصدقة المؤيدة لها، ولا يُستثنى من هذا الشرط إلا الأسباب المتعلقة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

لابد من أن تشفع أسباب المخاصمة بالوثائق المصدقة إلا الأسباب المتعلقة بالنظام العام