• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير رأي الخبراء من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً

تقييم تقرير الخبرة أو رأي الخبراء منوط بمحكمة الموضوع وحدها، فلها أن تأخذ به كليًا أو جزئيًا أو تطرحه، متى كان استخلاصها سائغًا ومبنيًا على أسباب مقبولة.

نص الاجتهاد

أن تقييم رأي الخبراء متروك لمحكمة الموضوع