تقييم تقرير الخبرة أو رأي الخبراء منوط بمحكمة الموضوع وحدها، فلها أن تأخذ به كليًا أو جزئيًا أو تطرحه، متى كان استخلاصها سائغًا ومبنيًا على أسباب مقبولة.
أن تقييم رأي الخبراء متروك لمحكمة الموضوع