الأصل عدم قبول إبداء دفوع جديدة أمام محكمة المخاصمة، لأن رقابتها تنصب على ما وقع في الحكم المطعون فيه من أسباب المخاصمة وما كان مطروحاً أمام الجهة التي أصدرت الحكم.
لا يجو إبداء دفوع جديدة أمام محكمة المخاصمة