• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة المخاصمة

الأصل عدم قبول إبداء دفوع جديدة أمام محكمة المخاصمة، لأن رقابتها تنصب على ما وقع في الحكم المطعون فيه من أسباب المخاصمة وما كان مطروحاً أمام الجهة التي أصدرت الحكم.

نص الاجتهاد

لا يجو إبداء دفوع جديدة أمام محكمة المخاصمة