دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا إذا اشتمل استدعاؤها على أوجه المخاصمة وأدلتها، وأُرفقت بها المستندات المؤيدة مصدقة أصولاً من المحكمة التي سبق أن نظرت في موضوع النزاع.
أوجبت المادة 411أصول أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق بها الاوراق المؤيدة لها مصدقة حسب الأصول من المحكمة التي سبق لها أن نظرت موضوع النزاع