التنازل عن الطعن لا يكون منتجاً لأثره قبل صدور الحكم النهائي الذي يفصل في الحقوق المتنازع عليها ويحددها تحديداً حاسماً.
التنازل عن الطعن بالحكم لا يكون قبل صدور الحكم الذي يحدد حقوق كل من الطرفين المتنازعين تصفية للنزاع القائم بينهما