• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح التنازل عن الطعن قبل صدور الحكم الذي يحدد حقوق الخصوم ويضع حداً للنزاع

التنازل عن الطعن لا يكون منتجاً لأثره قبل صدور الحكم النهائي الذي يفصل في الحقوق المتنازع عليها ويحددها تحديداً حاسماً.

نص الاجتهاد

التنازل عن الطعن بالحكم لا يكون قبل صدور الحكم الذي يحدد حقوق كل من الطرفين المتنازعين تصفية للنزاع القائم بينهما