• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق صورة القرار المطعون فيه مع استدعاء المخاصمة لتمكين المحكمة من بحث الطلب شكلاً

وجوب إرفاق صورة القرار المطعون فيه بالمخاصمة هو شرط شكلي لازم لنظر الطلب؛ فإذا خلت الأوراق منه أو لم يكن مصدّقاً على الوجه المطلوب تعيّن رد الدعوى شكلاً لامتناع بحثها.

نص الاجتهاد

عدم ارفاق صورة عن القرار مع استدعاء دعوى المخاصمة يحجب عن هذه المحكمة دراسة طلب المخاصمة المناقشة: في القضـاء:حيث أنه يجب أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق والوثائق المؤيدة لها على نحو تكون معه هذه الأوراق والوثائق مصدقة من المحكمة المخاصمة هيئتها اشعاراً بسبق ابرازها أمام تلك الهيئة، حتى تكون حجيتها ثابتة وليست محل احتمال منازعة بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها لأصلها وليكون حكم المحكمة في هذا الصدد مرتكزاً إلى مستندات قاطعة، بحسبان أن دعوى المخاصمة ذات طبيعة خاصة واجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا الأخرى والفصل فيها، إذ أحاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاة من عبث الخصوم. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.ومن حيث أن الجهة مدعية المخاصمة لم ترفق صورة عن القرار الاستئنافي الذي أقامت دعوى اعادة المحاكمة من أجله، كما أنها أرفقت صورة استدعاء الدعوى بطلب اعادة المحاكمة على القرار المومأ إليه غير مصدقة من محكمة الاستئناف التي نظرت في طلب اعادة المحاكمة.ومن حيث أن قرار محكمة الاستئناف الذي طلب اعادة المحاكمة من أجله والذي انتهت هيئة المحكمة المخاصمة إلى تقرير رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر أسبابها لكونه من القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة حسبما ورد في حيثيات القرار محل المخاصمة – هذا القرار هو المناط في دعوى المخاصمة وهو بالتالي من أهم المستندات والأوراق المؤيدة لطلب المخاصمة التي يجب ربطها بالطلب وعلى مقتضى نص المادة 491 أصول الذي جاء بصيغة الوجوب.ومن حيث أن عدم ارفاق صورة القرار المومأ إليه مع استدعاء دعوى المخاصمة يحجب عن هذه المحكمة دراسة طلب المخاصمة والتثبت من صحة ما ورد فيه والتأكد مما إذا كان ينطوي القرار محل المخاصمة حقيقة على المثالب التي رمته بها الجهة مدعية المخاصمة، الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاً. وهذا يغني عن بحث الأسباب المتعلقة في الموضوع.لذلك ووفقاً لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالاجماع رفض الدعوى شكلاً.