العبرة في تفسير شرط التحكيم بعباراته؛ فإذا دلّ على النهائية والإلزام دون تفويضٍ صريحٍ أو ضمنيٍّ بالصلح، اعتُبر المحكمون غير مخولين بإجراء الصلح، ويظل قرارهم خاضعاً لطرق الطعن المقررة.
إذا وردت في العقد وفي مشارطة التحكيم عبارة تقول بأن التحكيم يعتبر نهائياً وملزماُ لجميع الفرقاء ، فلا جناح على المحكمة أن هي وجدت في تلك العبارة أن المحكمين غير مفوضين بالصلح ، وبالتالي يكون قرار المحكمين خاضعاً للاستئناف عملاً بالمادة 532 مدنية