• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رقابة محكمة النقض في القضايا الشرعية تقتصر على التحقق من توافر الشروط الشكلية لتقرير الحكمين دون تقدير ما انتهيا إليه من قناعة

إذا كان القانون قد أوجب تقريراً خطياً للحكمين في القضايا الشرعية، فإن رقابة محكمة النقض تنحصر في سلامة الشكل واستيفاء الشروط القانونية، دون إعادة تقدير الوقائع أو أسباب الخلاف أو نسبة الإساءة بين الزوجين، ويظل التقرير حجةً رسمية إلى أن يثبت تزويره.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقران على أن رقابة محكمة النقض الناظرة في القضايا الشرعية قاصرة على توافر الشروط الشكلية في تقرير الحكمين على النحر الذي أوجبته المادة 112 من القانون المذكور ولا رقابة للمحكمة إياها على ما يقتنع به الحكمان لأن البحث في أسباب الخلاف وتقدير نسبة الإساءة وعلى أي من الزوجين تقع متروك لتقديرهما استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن التقرير الخطي للحكمين الشرعيين يعتبر من الوثائق الرسمية التي يعمل بما ورد فيها حتى ثبوت تزويرها