الأصل في الحكمين في الدعوى الشرعية أن يكونا من الأقارب، ويُصار إلى الأباعد عند تعذر الأقارب، ولا يُشترط اجتماع صفة القرابة في حكمَي الزوجين معاً.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن الشرع والقانون أوجبا أن يكون الحكمين في الدعوى الشرعية من الأقارب إلا أنه في حال عدم وجودهما من الأقارب فيصار إلى تسميتهما من الأباعد وأن وجود حكم من الأقارب لدى أحد الزوجين ليس بالضرورة توفره لدى الزوج الآخر