تبرئة المتهم من جناية سابقة لا تمنع ملاحقته بجناية أخرى، لكن هذه الملاحقة يجب أن تبدأ بإحالة جديدة إلى قاضي التحقيق وإقامة الدعوى أمامه وفق الأصول.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1520 – يحال المتهم المبرأ من الجناية الأولى الى قاضي التحقيق ليلاحق بالجناية الثانية. لما كانت المادة 313 اصول جزائية أوجبت احالة المتهم المبرأ في الجناية الأولى الى قاضي التحقيق عندما يلاحق بجناية أخرى وكان من المقتضى على النيابة العامة اقامة الدعوى مجدداً بهذه الجريمة أمام قاضي التحقيق كما أوجبت ذلك المادة المشار اليها.