• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اكتمال النصاب الشرعي للشهادة يمنع النعي على الحكم متى استند إلى شهادة رجل وامرأتين في إثبات أشياء الزوجة الجهازية ومصاغها الذهبي

اكتمال النصاب الشرعي للشهادة بشهادة رجل وامرأتين يمنع النعي على الحكم إذا استند إلى هذه الشهادة في إثبات الحقوق المالية للزوجة، متى كانت الشهادة منتجة في النزاع ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

نص الاجتهاد

اذا شهد شاهد وشاهدتان لصالح الزوجة فيما يتعلق بأشيائها الجهازية والمصاغ الذهبي واستندت المحكمة إلى هذه الشهادات فلا تثريب عليها ان هي صدقت الحكم لتلك الجهة لأن النصاب الشرعي للشهادة قد اكتمل المناقشة: القرار موضوع المخاصمة : الصادر عن محكمة النقض الغرفة الشرعية برقم أساس 303/221 تاريخ 25/7/1991 والقاضي نقض الحكم . النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – إن رفض الطعن بالنسبة للفقرات 4و5و6و7و8 من الحكم الشرعي المطعون فيه مخالف للقانون لأن المحكمة قد اعتمدت في إصدارها تلك الفقرات على شهادة امرأتين فقط وهذا غير جائز شرعاً .فعن ذلك :من حيث أن الدعوى الشرعية قد تضمنت مطالبة الزوجة لزوجها كامل أشيائها الجهاية وإعادة مصاغها الذهبي مع النفقة الزوجية كما تبين للمحكمة الشرعية وقوع الطلاق بين الزوجين فقررت تثبيت الطلاق وعدم توجب العدة لانتهائها وإلزام الزوج بدفع نفقة العدة ورد طلب الزوجة فيما يتعلق بالنفقة الزوجية وإلزام الزوج بأن يسلم الزوجة الأشياء الجهازية المحجوزة بضبط الحجز المؤرخ 7/3/1988 وبتثبيت ملكية الزوجة للألبسة وإلزام الزوج بتسليم الزوجة ثلاث فرش وثلاث لحف وسجادة مع مصاغ ذهبي إلا أن محكمة النقض نقضت فقرات الطلاق والعدة ونفقة العدة ورفضت الطعن فيما عدا ذلك فتقدم الزوج بدعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاً .ومن حيث أن سبب المخاصمة يعود إلى أن الهيئة المخاصمة صدقت الفقرات 4و5و6و7و8 من الحكم الشرعي رغم استناد الحكم على شهادة امرأتين فقط لإصدار تلك الفقرات .ومن حيث تبين من جلسات المحاكمة أمام المحكمة الشرعية أن شاهدتين قد شهدتا لصالح الزوجة فيما يتعلق بالأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي ، كما أن الشاهد رشيد قد شهد بأن الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي عائد للمدعية ولكنه يجهل مقداره .ومن حيث أن محكمة الموضوع قد استندت إلى شهادة رجل وامرأتان في إصدار حكمها وهو النصاب الشرعي للشهادة فلا تثريب على الهيئة المخاصمة إن هي صدقت الحكم لتلك الجهة ، فضلاً عن أن المدعي بالمخاصمة لم ينسب للمحكمة في استدعاء دعواه وقوعها في الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى .لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لمطالبة النيابة العامة :1 – رد الدعوى شكلاً .2 – تغريم طالب المخاصمة ثلاثمائة ليرة سورية .3 – مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة . 4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف والأتعاب .