الزواج لا ينعقد إلا بتوافر الإيجاب من أحد الطرفين والقبول من الطرف الآخر على نحوٍ متوافقٍ ومترابط.
ينعقد الزواج بإيجاب من احد الطرفين وقبول الطرف الاخر