• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر

الزواج لا ينعقد إلا بتوافر الإيجاب من أحد الطرفين والقبول من الطرف الآخر على نحوٍ متوافقٍ ومترابط.

نص الاجتهاد

ينعقد الزواج بإيجاب من احد الطرفين وقبول الطرف الاخر